كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
103/ 160 - (2) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله، ولم يمض به سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله - عز وجل - (¬1).
104/ 161 - (3) 161 - (3) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني بكر بن عمرو المعافري، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أفتي بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه" (¬2).
105/ 162 - (4) أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أفتى بفتيا يعمى عنها فإثمها عليه (¬3).
106/ 163 - (5) أخبرنا محمد بن الصلت، ثنا زهير، عن جعفر بن برقان، ثنا ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، فإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الأمر سنّة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، فقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في ذلك بقضاء، فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه قضاء، فيقول أبو بكر رضوان الله عليه: الحمد لله الذي جعل فينا من
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها 38) وأبو الفضل الهروي (أحاديث في ذم الكلام وأهله 2/ 123) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 183) وابن حزم (الأحكام 6/ 221).
(¬2) فيه مسلم بن يسار الطنبذي: مقبول، أخرجه الحاكم (المستدرك 1/ 183).
(¬3) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المدخل 179، رقم 186) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 79) وابن راهويه (المسند 2/ 341، رقم 351) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 155) وابن حزم (الأحكام 6/ 220) وابن بطة (إبطال الحيل 66).