كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

إلا أن تكون سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كتاب منزل (¬1).
109/ 166 - (8) أخبرنا عصمة بن الفضل، ثنا زيد بن حباب، عن يزيد بن عقبة، ثنا الضحاك، عن جابر بن زيد: أن ابن عمر رضي الله عنهما لقيه في الطواف فقال له: يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت (¬2).
110/ 168 - (9) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن فكان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضوان الله عنهما، فإن لم يكن قال فيه برأيه (¬3).
111/ 169 - (10) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن شريح، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إليه: إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به، ولا تلتفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، فانظر سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن سنة
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، أخرجه الخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 163) وابن حزم في الأحكام (6/ 228) وأبو الفضل الهروي (أحاديث في ذم الكلام وأهله 2/ 177) وابن عساكر (المختصر 1/ 1754).
(¬2) فيه يزيد بن عقبة المروزي، سكت عنه البخاري وأبو حاتم (التاريخ 8/ 44، والجرح والتعديل 9/ 283) وذكره ابن حبان (الثقات 7/ 626) وأخرجه ابن حزم (الأحكام 8/ 540) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 163) وأبو نعيم (الحلية 3/ 86) وأبو الفضل الهروي (أحاديث في ذم الكلام وأهله 2/ 124).
(¬3) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 7/ 242، رقم 4036) وابن حزم (الأحكام 5/ 206) والحاكم (المستدرك /127) وابن سعد (الطبقات 2/ 366) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 115) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 203) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 71).

الصفحة 54