كتاب صيد الخاطر

وَثُلُثٌ شرابٌ، وثُلُثٌ نَفَسٌ" 1، فما قنعوا حتى أمروا بالمبالغة في التقلل.
فحكى أبو طالب المكي2 في "قوت القلوب": أن فيهم من كان يزن قوته بِكَرَبَةٍ3 رطبةٍ، ففي كل ليلة يذهب من رطوبتها قليل. وكنت أنا4 ممن اقتدى بقوله في الصبا، فضاق المعيُ، وأوجب ذلك مرض سنين! أفترى هذا شيئًا تقتضيه الحكمة، أو ندب إليه الشرع؟! وإنما مطلية الآدمي قواه، فإذا سعى في تقليلها، ضعف عن العبادة.
71- "ولا تقولن: الحصول على الحلال المحض مستحيل، لذلك وجب الزهد، تجنبًا للشبهات، فإن المؤمن حسبه أن يتحرى في كسبه هو الحلال، ولا عليه من الأصول التي نبتت منها هذه الأموال"5 فإنا لو دخلنا ديار الروم، فوجدنا أثمان الخمور، وأجرة الفجور، كان لنا حلالًا بوصفه الغنيمة.
أفتريد حلالًا على معنى أن الحبة6 من الذهب لم تنتقل منذ خرجت من المعدن7 على وجه لا يجوز؟ فهذا شيء لم ينظر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أو ليس قد سمعت أن الصدقة عليه حرام، فلما تصدق على بربرة بلحم، فأهدته؛ جاز له أكل تلك العين لتغير الوصف8.
72- وقد قال أحمد بن حنبل: أكره التقلل من الطعام، فإن أقوامًا فعلوه، فعجزوا عن الفرائض، وهذا صحيح، فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن يعجز عن النوافل، ثم الفرائض، ثم يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم، وعن بذل القوى في الكسب لهم، وعن فعل خير قد كان يفعله.
__________
1 رواه الترمذي "2380"، وابن ماجة "3349"، والحاكم "4/ 121" عن المقدام بن معدي كرب.
2 محمد بن علي بن عطية الحارثي، أبو طالب، واعظ زاهد فقيه، نشأت واشتهر بمكة، ثم سكن بغداد فوعظ فيها، وبها توفي سنة "386هـ".
3 الكربة: الأصل العريض للسعف إذا يبس، أما الطري منها فيؤكل.
4 أي مؤلف هذا الكتاب.
5 زيادة من "أ".
6 الحبة = 0.0446 غم.
7 المعدن: المنجم.
8 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر، فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: "هو لها صدقة ولنا هدية" رواه البخاري "2578" ومسلم "1075".

الصفحة 45