كتاب معالم الدين من أحاديث الصادق الأمين

وَنَصْرِ المَظْلُومِ (¬1)، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ (¬2). وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الفِضَّةِ، أَوْ قَالَ: آنِيَةِ الفِضَّةِ (¬3)، وَعَنِ المَيَاثِرِ وَالقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ (¬4). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

109 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، انْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ (¬5)، وَقِيلَ: قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. ثَلَاثًا، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ، فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ، أَنْ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، والتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: صَحِيحٌ.

110 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ (¬6)، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ
¬__________
(¬1) أي: يمنع الظالم عن ظلمه وجوبًا على مَن قدر على ذلك بفعله أو قوله، حتى ولو كان المظلوم ذمِّيًّا.
(¬2) أي: لو حلف أحد على أمر يُستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه بأن تفعل هذا الأمر، فافعل حتى لا يحنث في يمينه.
(¬3) خواتيم الذهب مُحرَّمة على الرجال حلال للنساء. وآنية الفضة مُحرَّمة على الرجال والنساء معًا؛ لأن استعمالها من باب السرف والخيلاء وإضاعة المال.
(¬4) المياثر: هي شيء كالفِراش الصغير تُتَّخذ من حرير تُحشَى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير تحته. والقسي والديباج والإستبرق: أنواع من الحرير، ولبس الحرير حرام على الرجال، حلال للنساء.
(¬5) أي: ذهبوا مسرعين نحوه.
(¬6) الولي: المؤمن التقي. «آذنته بالحرب»: أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربًا لي بمعاداة أوليائي.

الصفحة 91