المجن1, أو رداء صفوان2.
هذان حديثان: الأول:
149- عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم".
رواه البخاري ومسلم3.
الثاني:
150- عن صفوان بن أمية4 قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي [ثمنها] 5 ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل فأُتي [به] 6 النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمر به ليقطع فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما, أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال: "فهلا كان قبل أن يأتيني به؟ ".
وفي لفظ: يا رسول الله قد تجاوزت عنه, فقال: "أبا وهب, أفلا كان قبل
__________
1 المجن: هو الترس. انظر النهاية مادة "مجن" 4/ 201.
2 انظر مختصر المنتهى ص"110".
3 البخاري في كتاب الحدود, باب "13" قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... } إلخ 8/ 17 وفيه لفظه.
ومسلم في كتاب الحدود, باب حد السرقة ونصابها, حديث "6" 3/ 1313.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود, باب ما يقطع فيه السارق, حديث "4385" 4/ 547.
وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق, باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده 8/ 76.
وأخرجه ابن ماجه في كاب الحدود, باب حد السرقة, حديث "2584" 2/ 862.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود, باب ما يجب فيه القطع, حديث "21" 2/ 831.
وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود, باب ما يقطع فيه اليد 2/ 173.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 6 و64 و80 و82 و143.
4 هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي, أبو وهب, صحابي من المؤلفة, أسلم قبل الفتح. مات أيام قتل عثمان وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين في أوائل خلافة معاوية, رضي الله عنه.
الإصابة 3/ 432, التهذيب 4/ 424.
5 في الأصل و"ف": "ثمن" وما أثبته من سنن أبي داود.
6 ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف ومن سنن أبي داود.