كتاب تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب

180- "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"1.
لم أر بهذا2 قط سندا, وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج، وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مرارا, فلم يعرفاه بالكلية3.
قوله: كحكمهم: بحكم ماعز في الزنا4.
__________
1 انظر مختصر المنتهى ص"117".
2 في ف: "لهذا".
3 نقل الحافظ ابن حجر في الموافقة ل129 ب كلام الحافظ ابن كثير هذا, ثم قال: وكذا قال السبكي أنه سأل الذهبي عنه فلم يعرفه.
وقال الملَّا علي القاري في المصنوع ص95: لا أصل له, قاله العراقي وغيره.
وقال العجلوني في كشف الخفا 1/ 436, 437: ليس له أصل بهذا اللفظ, كما قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي.
وقال الزركشي في المعتبر "ل51 ب": لا يعرف بهذا اللفظ، لكن معناه ثابت. رواه الترمذي والنسائي من حديث مالك, عن محمد بن المنكدر, عن أميمة بنت رقيقة ... إلخ. انتهى.
قلت: وحديث أميمة -رضي الله عنها- أخرجه الترمذي في أبواب السير, باب ما جاء في بيعة النساء, حديث "1597" 4/ 151, 152. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه الإمام النسائي في كتاب البيعة, باب بيعة النساء 8/ 149.
وأخرجه أيضا في السنن الكبرى في التفسير, وفي السير. انظر تحفة الأشراف "11/ 269".
وأخرجه الإمام مالك في كتاب البيعة, باب ما جاء في البيعة 2/ 982 ولفظه:
عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: "أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نسوة بايعنه على الإسلام,
فقلن: يا رسول الله, نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا, ولا نسرق, ولا نزني, ولا نقتل أولادنا, ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا, ولا نعصيك في معروف, فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "فيما استطعتن وأطقتن" قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا, هلم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إني لا أصافح النساء. إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة, أو مثل قولي لامرأة واحدة".
4 انظر مختصر المنتهى ص"118".
وماعز هو: ابن مالك الأسلمي -صحابي- وهو الذي رجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض طرق الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال فيه: "لقد تاب توبة, لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم" الإصابة 5/ 705.

الصفحة 245