شهيدا. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- على خزيمة فقال: "بم تشهد؟ " فقال: أشهد بتصديقك يا رسول الله, "فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين".
إسناده صحيح, حجة1.
185- ورواه أبو حنيفة، عن حماد2 عن إبراهيم3 عن أبي عبد الله الجدلي4 عن خزيمة نفسه, نحوه مختصرا5.
قوله: وأيضا قالت أم سلمة: يا رسول الله, ما نرى الله ذكر إلا الرجال, فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} 6.
__________
1 أبو داود في كتاب الأقضية, باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به, حديث "3607" 4/ 31, 32.
والنسائي في كتاب البيوع, باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع 7/ 301.
وأخرجه الإمام أحمد 5/ 215 و216.
وأخرجه الحاكم في المستدرك, في كتاب البيوع "2/ 17, 18, وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات, باب الأمر بالإشهاد 10/ 145.
2 هو: حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري, مولاهم الكوفي أبو إسماعيل. فقيه صدوق, له أوهام, رمي بالإرجاء. من الخامسة, مات سنة عشرين ومائة أو قبلها.
التقريب 1/ 197, التهذيب 3/ 16, الميزان 1/ 595.
3 هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي, أبو عمران الكوفي الفقيه. ثقة, إلا أنه كان يرسل كثيرا. من الخامسة, مات سنة ست وتسعين ومائة.
التقريب 1/ 46, التهذيب 1/ 177.
4 اسمه: عبد أو عبد الرحمن الجدلي أو عبد الله, مشهور بكنيته, ثقة من كبار الثالثة.
التقريب 2/ 445, التهذيب 12/ 148.
5 جامع مسانيد الإمام الأعظم 2/ 271.
وأخرجه الحاكم المستدرك في كتاب البيوع 2/ 18, عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بنحوه مختصرا, وسكت عنه.
وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات, باب الأمر بالإشهاد 10/ 146 مختصرا أيضا.
6 من الآية 35 من سورة الأحزاب. وتتمتها:
{وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} .
وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"118".