المسلم، ولا المسلم من الكافر" 1.
هذان حديثان، الأول:
210- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يرث القاتل شيئا".
رواه النسائي من حديث إسماعيل بن عياش2, عن الحجازيين3.
211- وعن عمرو بن شعيب أن عمر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس لقاتل ميراث".
رواه مالك في الموطأ والنسائي أيضا, وقال: هذا هو الصواب، وحديث إسماعيل بن عياش خطأ4.
قلت: وهذا منقطع [عمرو بن شعيب لم يسمع عمر] 5.
وروى أبو داود من حديث سليمان بن موسى6 عن عمرو بن شعيب
__________
1 انظر مختصر المنتهى ص"133".
2 هو: إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي -بالنون- أبو عتبة الحمصي. صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم. من الثامنة, مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين. "وسيأتي الكلام عنه، انظر التعليق على الحديث 289".
التقريب 1/ 73, التهذيب 1/ 321, الميزان 1/ 240, الكواكب النيرات ص98.
3 النسائي في السنن الكبرى في الفرائض. انظر تحفة الأشراف 6/ 341.
ورواه الدارقطني في كتاب الفرائض 4/ 96, 97.
والبيهقي في السنن الكبرى, كتاب الفرائض, باب لا يرث القاتل 6/ 220.
كلهم من طريق إسماعيل بن عياش, عن يحيى بن سعيد وابن جريج وغيرهما, عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
4 الموطا في كتاب العقول, باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه 2/ 867, وفيه قصة.
والنسائي في السنن الكبرى في الفرائض. انظر تحفة الأشراف 6/ 341.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, في كتاب الفرائض, باب لا يرث القاتل 6/ 219, وفيه قصة أيضا.
5 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف.
6 هو: سليمان بن موسى الأموي, مولاهم الدمشقي الأشدق من الخامسة. فقيه, صدوق، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل.
التقريب 1/ 331, التهذيب 4/ 227.