قال: "قلت: يا رسول الله, إني أسلمت وتحتي أختان, قال: "طلق أيتهما شئت"".
رواه أبو داود وهذا لفظه.
والترمذي ولفظه: "اختر أيتهما شئت" وابن ماجه1.
قال البخاري: أبو وهب الجيشاني، في إسناده نظر2.
قوله: ومنها قولهم: "في أربعين شاة، شاة" 3.
244- عن أنس رضي الله عنه: "أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه
__________
1 أبو داود: في كتاب الطلاق، باب فيمن أسلم وعنده أربع أو أختان, حديث "2243" 2/ 678.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن".
وابن ماجه: في كتاب النكاح, باب الرجل يسلم وعنده أختان, حديث "1951" 1/ 627 بلفظ أبي داود.
وأخرجه الإمام أحمد 4/ 232 مرة بلفظ: "طلق أيتهما شئت" ومرة أخرى بلفظ: "فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أطلق إحداهما".
وأخرجه الدارقطني: في كتاب النكاح، باب المهر 3/ 373, حديث "105" بلفظ حديث الإمام أحمد الأول، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب, وحديث "106" بلفظ الثاني.
وأخرجه البيهقي: في كتاب النكاح، باب فيمن يسلم ... إلخ 7/ 184, 185 بالألفاظ السابقة من طرق.
كلهم عن ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني به, إلا الدارقطني في الأول, فعن يزيد كما تقدم.
وقد روي أيضا من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عنه, وإسحاق متروك.
2 التاريخ الكبير 3/ 249.
3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"150".