وفيه: "تمكث الليالي [ما] 1 تصلي, وتفطر في رمضان" 2.
وأما قوله في الحديث الذي أورده هو، قال:
"تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي"
فلم أره في شيء من الكتب الستة, ولا غيرها3.
252- قوله4: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها" 5.
تقدم الكلام عليه في الظاهر والمؤول6.
قوله: المثبتون: قال أبو عبيدة في: "ليّ الواجد يحل عقوبته، وعرضه" 7.
253- عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي8 عن أبيه9, عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لي الواجد يحل 10 عقوبته, وعرضه".
رواه الإمام أحمد، وأبو داود, والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان11 من
__________
1 في الأصل "لا", وما أثبتناه من ف ومن الصحيح.
2 مسلم في كتاب الإيمان, باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات "79" 1/ 86.
وأخرجه أبو داود في كتاب السنة, باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه, حديث "4679" 5/ 59.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن, باب فتنة النساء, حديث "4003" 2/ 1326.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 16.
3 وقال الحافظ في الموافقة ل182 ب: لم أره بهذا السياق.
4 في ف: "وقوله".
5 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"154".
6 انظر الحديث رقم "246".
7 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"154".
8 هو: عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي الطائفي أبو الوليد. تابعي، حجازي، ثقة، من الثالثة.
التقريب 2/ 72، التهذيب 8/ 47، الثقات 5/ 180.
9 هو: الشريد بن سويد الثقفي، صحابي، شهد بيعة الرضوان. قيل: كان اسمه مالكا.
الإصابة 3/ 340، التهذيب 4/ 332.
10 في ف: جاء "لحل" وهو خطأ, وجاء بعدها في ف أيضا: "عرضه وعقوبته".
11 مسند الإمام أحمد 4/ 388. =