كتاب تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب

ولو أن المصنف مثل هذا الأصل بما في الصحيحين:
314- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله, إن أمي ماتت وعليها صوم نذر, أفأصوم عنها؟ فقال1: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته, أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك" "2 لكان أحسن.
قوله: وقيل: إن قوله لما سأله عمر عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت, أكان ذلك مفسدا؟ " فقال: لا3.
315- رواه4 أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد, عن بكير بن عبد الله5، عن عبد الملك بن سعيد6, عن جابر بن عبد الله قال:
__________
1 في ف: "قال".
2 مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت, حديث "156" 2/ 804" وفيه لفظه.
والبخاري في كتاب الصيام, باب "42" من مات وعليه صوم، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا, جاز 2/ 240 بنحوه.
والترمذي: في أبواب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت, حديث "716, 717" 3/ 86, 87.
وقال أبو عيسى: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح".
وفي تحفة الأشراف 4/ 443 عنه: "وقال: حسن", وفي لفظه: "إن أختي ماتت".
وأخرجه النسائي: في السنن الكبرى، في الصيام.
انظر تحفة الأشراف 4/ 443.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام نذر, حديث "1758" 1/ 559.
3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"189" وفيه: "وقيل: إن قوله -عليه الصلاة والسلام- لما سأله عمر ... إلخ".
4 في ف: "روى".
5 هو: بكير -مصغرا- بن عبد الله بن الأشج -مولى بني مخزوم- المدني أبو عبد الله، أو أبو يوسف، نزيل مصر, ثقة. من الخامسة, مات سنة عشرين ومائة, وقيل بعدها. التقريب 1/ 108, التهذيب 1/ 491.
6 هو: عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدني, تابعي, ثقة, من الثالثة.

الصفحة 363