كتاب تخريج الفروع على الأصول
وَيجوز عِنْدهم لِأَنَّهُ منتفع بِهِ فِي تسميد الأَرْض وَغَيره
وَمِنْهَا أَن بيع خمور أهل الذِّمَّة فِيمَا بَينهم بَاطِل عندنَا لنجاستها
وَيصِح عِنْدهم لجَوَاز الِانْتِفَاع بهَا فِيمَا بَينهم وَلذَلِك يضمن بِالْإِتْلَافِ
الصفحة 191