كتاب تخريج الفروع على الأصول
وَعند أبي حنيفَة رض يضمن لِأَن الشَّرْع أذن لَهُ فِي الْقطع بِشَرْط سَلامَة الْعَاقِبَة وَهُوَ مُخَيّر فِيهِ
بِخِلَاف الإِمَام إِذا قطع يَد السَّارِق فسرى إِلَى نَفسه فَإِنَّهُ لَا يضمن لكَونه مُكَلّفا فعله
الصفحة 335
461