كتاب تخريج الفروع على الأصول

الثَّانِيَة أَن الْبِدَايَة بالسعي بالصفا دون الْمَرْوَة وَاجِب عندنَا فَلَو ترك التَّرْتِيب لَا يجْزِيه
وَعِنْدهم يُجزئهُ

الصفحة 57