كتاب تخريج الفروع على الأصول
الثَّانِيَة أَن الْبِدَايَة بالسعي بالصفا دون الْمَرْوَة وَاجِب عندنَا فَلَو ترك التَّرْتِيب لَا يجْزِيه
وَعِنْدهم يُجزئهُ
الصفحة 57
461