كتاب تخريج الفروع على الأصول

وَعِنْدهم لَا ينْقض
لِأَن الإعتماد فِيهِ على بسرة بنت صَفْوَان وَلم يتواتر
وَمِنْهَا أَن أَحَادِيث الْجَهْر بِالتَّسْمِيَةِ مَقْبُولَة عندنَا

الصفحة 65