كتاب تخريج الفروع على الأصول
وَعِنْدهم لَا ينْقض
لِأَن الإعتماد فِيهِ على بسرة بنت صَفْوَان وَلم يتواتر
وَمِنْهَا أَن أَحَادِيث الْجَهْر بِالتَّسْمِيَةِ مَقْبُولَة عندنَا
الصفحة 65
461