كتاب تخريج الفروع على الأصول

مَسْأَلَة 3

ذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَن مُطلق الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار واليه ذهب طَائِفَة من الْعلمَاء

الصفحة 75