كتاب تخريج الفروع على الأصول
مَسْأَلَة 3
ذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَن مُطلق الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار واليه ذهب طَائِفَة من الْعلمَاء
الصفحة 75
461