كتاب المحرر في الحديث

(4 - بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز)
580 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " العجماء جَبَّار والبئر جَبَّار والمعدن جَبَّار وَفِي الرِّكَاز الْخمس " مُتَّفق عَلَيْهِ.
581 - وَعَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن الْحَارِث بن بِلَال بن الْحَارِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أقطعه العقيق أجمع، فَلَمَّا كَانَ عمر بن الْخطاب قَالَ لِبلَال: إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يقطعك إِلَّا لتعمل! قَالَ: فأقطع عمر بن الْخطاب للنَّاس العقيق " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَشَيْخه الْحَاكِم، من حَدِيث نعيم بن حَمَّاد عَن الدَّرَاورْدِي عَنهُ، (وَقَالَ الْحَاكِم. (احْتج البُخَارِيّ بنعيم بن حَمَّاد، وَمُسلم بالدراوردي. وَهَذَا حَدِيث صَحِيح وَلم يخرجَاهُ)) . كَذَا قَالَ. وَالْمَشْهُور مَا رَوَاهُ مَالك عَن ربيعَة عَن غير وَاحِد من عُلَمَائهمْ " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطع لِبلَال بن الْحَارِث الْمُزنِيّ معادن الْقبلية وَهِي من نَاحيَة الْفَرْع. فَتلك الْمَعَادِن

الصفحة 347

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text