كتاب المحرر في الحديث

734 - وَعَن جَابر قَالَ: " نحرنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَام الْحُدَيْبِيَة الْبَدنَة عَن سَبْعَة، وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة " رَوَاهُ مُسلم.
735 - وَعَن جُنْدُب بن سُفْيَان قَالَ: " شهِدت الْأَضْحَى مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَلَمَّا قَضَى صلَاته بِالنَّاسِ نظر إِلَى غنم قد ذبحت فَقَالَ: من ذبح قبل الصَّلَاة فليذبح شَاة مَكَانهَا، وَمن لم يكن ذبح فليذبح عَلَى اسْم الله " مُتَّفق عَلَيْهِ.
736 - وَعَن جَابر قَالَ: " صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم النَّحْر بِالْمَدِينَةِ فَتقدم رجال فنحروا - وظنوا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قد نحر - فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من كَانَ نحر قبله أَن يُعِيد بنحر آخر، وَلَا ينحروا حَتَّى ينْحَر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ".
737 - وَعنهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تذبحوا إِلَّا مُسِنَّة إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن " رَوَاهُمَا مُسلم.
738 - وَعَن أنس قَالَ: " ضحّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكبر وَوضع رجله عَلَى صفاحهما " مُتَّفق عَلَيْهِ.
739 - وَعَن أم سَلمَة قَالَت، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من كَانَ لَهُ ذبح يذبحه! فَإِذا أُهلّ هِلَال ذِي الْحجَّة فَلَا يَأْخُذن من شعره، وَلَا من أَظْفَاره شَيْئا حَتَّى

الصفحة 417

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text