كتاب المحرر في الحديث

(وَحسنه، وَصَححهُ أَبُو الْحسن بن الْقطَّان) .
(2 - بَاب الْخِيَار فِي البيع)
864 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ: " إِذا تبَايع الرّجلَانِ فَكل [وَاحِد مِنْهُمَا] بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَو يُخيّر أَحدهمَا الآخر، فَإِن خيّر أَحدهمَا [الآخر] فتبايعا عَلَى ذَلِك فقد وَجب البيع. وَإِن تفَرقا بعد أَن تبَايعا وَلم يتْرك وَاحِد مِنْهُمَا البيع فقد وَجب البيع " مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم.
865 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " البَائِع والمبتاع بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَن تكون سفقة خِيَار، وَلَا يحل لَهُ أَن

الصفحة 482

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text