كتاب المحرر في الحديث

فَأَسْرعُوا، فَأمر أَن يُسهم بَينهم فِي الْيَمين أَيهمْ يحلف " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
1184 - وَعَن سماك، عَن عَلْقَمَة بن وَائِل، عَن أَبِيه قَالَ: " جَاءَ رجل من حَضرمَوْت وَرجل من كِنْدَة إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ: يَا رَسُول الله! إِن هَذَا [قد] غلبني عَلَى أَرض لي كَانَت لأبي، فَقَالَ الْكِنْدِيّ: هِيَ أرضي فِي يَدي أزرعها لَيْسَ لَهُ فِيهَا حق. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للحضرمي: أَلَك بَيِّنَة؟ قَالَ: لَا قَالَ: فلك يَمِينه. قَالَ: يَا رَسُول الله! إِن الرجل فَاجر لَا يُبَالِي عَلَى مَا حلف عَلَيْهِ وَلَيْسَ يتورع [من شَيْء] ؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَك مِنْهُ إِلَّا ذَلِك! فَانْطَلق ليحلف فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما أدبر: أما لَئِن حلف عَلَى مَاله ليأكله ظلما ليلقين الله وَهُوَ عَنهُ معرض ".
1158 - وَعَن أبي أُمَامَة الْحَارِث أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من اقتطع حق امْرِئ مُسلم بِيَمِينِهِ فقد أوجب الله لَهُ النَّار وَحرم عَلَيْهِ الْجنَّة. فَقَالَ لَهُ رجل: وَإِن كَانَ شَيْئا يَسِيرا؟ قَالَ: وَإِن قَضِيبًا من أَرَاك " رَوَاهُمَا مُسلم.
1186 - وَعَن الْأَشْعَث بن قيس قَالَ: " كَانَ بيني وَبَين رجل خُصُومَة فِي بِئْر فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: شَاهِدَاك أَو يَمِينه، فَقلت إِنَّه إِذا يحلف وَلَا يُبَالِي! فَقَالَ: من حلف عَلَى يَمِين يقتطع بهَا مَال امريء مُسلم هُوَ فِيهَا فَاجر لَقِي

الصفحة 643

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text