كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 1)
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا: إن المستعمل لا يخرج عن طهوريته سيما الغسلة الثانية والثالثة. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: القول بالإجزاء هو الصحيح، والأفضل: أخذ ماء جديد؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وقد قال أبو بكر بن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (١/ ٣٩٢): والذي أحب أن يأخذ لمسح رأسه ماءً جديدًا؛ فإن لم يفعل، ومسح رأسه بما في يده من فضل الماء الذي غسل به ذراعيه رجوت أن يجزئه. اهـ. (¬١)
---------------
(¬١) وانظر «المغني» (١/ ١٨١)، و «الأوسط» (١/ ٣٩٢).