كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 1)
فهو تابع له، وهذا يدل على أنَّ طهارة الرأس فيها شيء من التساهل، وعلى هذا لو لبدت المرأة رأسها بالحناء، جاز لها المسح عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها، وتَحُتَّ هذا الحناء. اهـ
الصفحة 239
578