كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 1)

قال ابن المنذر -رحمه الله-: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَقُولُ: لَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى أَعْلَى الْخُفِّ. انتهى. (¬١)

مسألة [٤]: المسح على العقب.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٧٩): وَالْحُكْمُ فِي الْمَسْحِ عَلَى عَقِبِ الْخُفِّ كَالْحُكْمِ فِي مَسْحِ أَسْفَلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِفَرْضِ الْمَسْحِ، فَهُوَ كَأَسْفَلِهِ.
وهذا مذهب الشافعية كما في «شرح المهذب» (١/ ٥٢٠).

مسألة [٥]: مسح فوق الكعب من الخف، أو مسح باطنه الذي يلي البشرة.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (١/ ٥٢٠): لو مسح فوق كعبه من الخف، أو مسح باطنه الذى يلي بشرة الرجل، لم يجزئه بالاتفاق. اهـ

مسألة [٦]: مسح الخف بخرقة، أو غسله.
مسح الخف بخرقة، أو خشبة، وكذلك غسله، حكمه كحكم مسح الرأس، وغسله، وقد تقدمت المسألة عند الكلام على مسح الرأس في الوضوء، فراجعه.
---------------
(¬١) وانظر: «الأوسط» (١/ ٤٥٤)، «المجموع» (١/ ٥٢١).

الصفحة 270