كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 1)

وعبد الله بن عمر (¬١)، وزيد بن أسلم، ومكحول، والشعبي، والنخعي، وعطاء بن السائب، والزهرى، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وسعيد بن عبد العزيز، ورواية عن الأوزاعي.
واستدل هؤلاء بقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء:٤٣] الآية، وقول الثلاثة الصحابة صحيحٌ عنهم.
القول الثاني: لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقا، وهو مروى عن ابن عباس وهو صحيح عنه، وعطاء، وطاوس، ومسروق، والحسن، وسفيان الثوري.
واستدل هؤلاء بحديث الباب، وهو ضعيفٌ كما تقدم، واستدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنها- في «صحيح مسلم» (٤٨٦): أنها افتقدت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالليل، فتحسست، فوقعت يدها على بطن قدميه. وحديثها في «الصحيحين» (¬٢): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصلي وهي مضطجعة في قبلته، فإذا سجد غمز رجلها، فقبضتها .... الحديثَ.
وأجاب هؤلاء عن الآية: بأنَّ المراد بقوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} هو الجماع، وقالوا بهذا، وإن كانت الملامسة في اللغة تطلق على أعم من ذلك؛ لوجود قرائن
---------------
(¬١) الأثران صحيحان لهما طرق، انظرها في «تفسير الطبري»، وابن أبي حاتم في تفسير سورة النساء (آية:٤٣)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ١٦٦ - )، و «مصنف عبد الرزاق» (١/ ١٣٢ - ١٣٥)، والبيهقي (١/ ١٢٤).
(¬٢) أخرجه البخاري برقم (٣٨٢)، ومسلم برقم (٥١٢) (٢٧٢).

الصفحة 303