كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 1)
وأَجْزَأَهُ، وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر وَبَعْض الْحَنَابِلَة: لَا يُجْزِئ، وَمَحَلّ هَذَا الِاخْتِلَاف حَيْثُ كَانَتْ الْيَد تُبَاشِر ذَلِكَ بِآلَةٍ غَيْرهَا كَالْمَاءِ وَغَيْره، أَمَّا بِغَيْرِ آلَة فَحَرَام غَيْر مُجْزِئ بِلَا خِلَاف، وَالْيُسْرَى فِي ذَلِكَ كَالْيُمْنَى، وَالله أَعْلَم.
قلتُ: الراجح أنَّ الاستنجاء باليمين -مع حرمته- يجزئ؛ لأنَّ العبرة بالإنقاء، وقد حصل، وإزالة النجاسة معناه معقول، وليس تعبديًّا محضًا، والله أعلم.
الصفحة 360