كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 1)

• وذهب قتادة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق إلى أنه لا غسل عليها، وعليها الوضوء.
• وذهب ابن حزم إلى أنه لا وضوء عليها ولا غسل.
والراجح أنه لا غسل عليها، وعليها الوضوء. (¬١)

مسألة [٦]: إذا أتى الرجل امرأته في طرف فرجها، ولم يولج شيئًا من ذكره، فدبَّ ماؤه إلى فرجها، فهل عليها الغسل؟
• ذهب الزهري، وعطاء، وقتادة إلى أنَّ عليها الغسل.
• وذهب أحمد، وابن حزم إلى أنه لا غسل عليها إلا إذا أَمْنَتْ، وهو الصحيح؛ لأنه لم يحصل الجماع، والله أعلم. (¬٢)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١/ ٢٧١)، «المحلَّى» (١٧٤).
(¬٢) وانظر: «المغني» (١/ ٢٧١)، «المحلَّى» (١٧٥).

الصفحة 390