كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 1)
يتمسح به.
وممن كره ذلك الحسن بن صالح، وابن مهدي، وبعض التابعين، ونقل رواية عن أحمد أنكرها الخلال، ولم يثبتها.
وجاءت كراهة ذلك عن جابر بن عبد الله (¬١)، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وابن المسيب، وأبي العالية.
• واستدل بعضهم بحديث ميمونة نفسه على الجواز، بدليل إتيان ميمونة بالمنديل، فهذا يدل على مشروعية ذلك، وكذلك نفض النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الماء يدل على ذلك؛ إذ لا فرق بين نفضه، أو مسحه بمنديل.
وقد ذهب إلى جواز التمندل بعد الوضوء والغسل: (عثمان بن عفان، وأنس ابن مالك، والحسين بن علي، وبشير بن أبي مسعود) (¬٢)، والحسن، ومحمد بن سيرين، وعلقمة، والأسود، ومسروق، ومالك، وسفيان، وأحمد، وأصحاب الرأي.
ذكر هذا الخلاف ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٤١٥ - ٤١٨)، ورجَّح الجواز، وهو الصحيح، والله أعلم. (¬٣)
---------------
(¬١) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٤١٨) بإسناد صحيح.
(¬٢) أسند هذه الآثار ابن المنذر في «الأوسط»، وأثر عثمان، والحسين ضعيفان، وأثر أنس، وبشير صحيحان، وبالله التوفيق.
(¬٣) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٢٧٦).