كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 1)
واغتسال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من الإغماء ثابتٌ في «الصحيحين» (¬١) عن عائشة -رضي الله عنها-.
مسألة [٥]: الجنب إذا أراد أن يأكل.
أخرج مسلم في «صحيحه» (٣٠٥)، عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا كان جُنبًا، فأراد أن يأكل، أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة. فهذا الحديث يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل، ولا يجب عليه هذا الوضوء.
قال الشوكاني -رحمه الله- في «النيل» (١/ ٣٣٣): وأما من أراد أن يأكل، أو يشرب، فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه. اهـ. (¬٢)
مسألة [٦]: غسل العيدين.
لم يصح في غسل العيدين حديث مرفوعٌ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقد جاء من حديث الفاكه بن سعد عند ابن ماجه (١٣١٦)، وأحمد (٤/ ٧٨)، وفي إسناده: يوسف بن خالد السمتي، وهو كذابٌ، وضَّاعٌ، وجاء من حديث ابن عباس عند ابن ماجه (١٣١٥)، وفي إسناده: جبارة بن المغلس، وهو شديد الضعف، بل قد كُذِّب، وكذلك حجاج بن تميم، قال فيه النسائي: ليس بثقة.
وأخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (٦٤٨) من حديث أبي رافع، وفي إسناده: محمد بن عبيدالله، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيفُ
---------------
(¬١) أخرجه البخاري برقم (٦٨٧)، ومسلم برقم (٤١٨).
(¬٢) وانظر: «شرح مسلم» (٣/ ٢٢٠ - ٢٢١).