كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 1)

ويؤيده الآية التي في المائدة: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، ثم قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة:٦].
وقد ذهب إلى ذلك كافة العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم؛ إلا عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وإبراهيم النخعي؛ فإنهم منعوه. (¬١)
والأثران عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود ثابتان في «الصحيحين». (¬٢)
وقد احتج عمار بن ياسر على عمر بن الخطاب بهذا الحديث، فلم يتذكره عمر، وقال لعمار: نولك ما توليت.
واحتج أبو موسى على عبد الله بن مسعود بالآية، والحديث عن عمار، فاحتج ابن مسعود بأن عمر لم يقنع بقول عمار، وأجاب عن الآية بقوله: لو رخص لهم؛ لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا.
والصحيح قول الجمهور، وبالله التوفيق.

مسألة [٣]: بمَ يسوغُ التيمم؟
• في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه لا يجوز إلا بالتراب، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وابن المنذر، وداود.
وقال النووي -رحمه الله- في «المجموع»: قال الأزهري، والقاضي أبو الطيب: هو
---------------
(¬١) «المجموع» (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨).
(¬٢) انظر تخريج حديث عمار الذي في الباب.

الصفحة 461