كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 1)

وقول الشافعي، وأحمد عزاه الحافظ في «الفتح» لجمهور المحدثين.
وقد رجح القول الأول الإمام ابن باز -رحمه الله- في تعليقه على «الفتح»، والإمام العثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (١/ ٣٢٨)، وهو الصحيح، وبالله التوفيق. (¬١)

مسألة [٦]: مشروعية النفخ، والنفض.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٢٤): فإذا علا يديه ترابٌ كثير، لم يكره نفخه. وقال الإمام أحمد: لا يضره فعلَ، أم لم يفعلْ. اهـ
يعني نفض اليدين كما قال ابن المنذر، وبنحوه قال الشافعي في «الأم» (١/ ٥٠)، والنفخ والنفض فيهما إنما هو ليقلَّ الترابُ الذي حصل في كفيه؛ لأنَّ المقصود إنما هو التطهير، لا التغبير الموجب للتنفير.
وقد خَفِيَ حديث النفض على الإمام أبي بكر بن المنذر -رحمه الله-، فقال في «الأوسط» (٢/ ٥٥)، بعد أن ذكر حديث النفخ، ولم يذكر حديث النفض، قال: كما قال أحمد أقول غير أن النفخ أحب إليَّ؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نفخ فيهما. اهـ
قلتُ: وأيضًا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد نفضهما كما تقدم في «الصحيحين»، فيشرع الأمران: النفخ فيهما، ونفضهما؛ لتقليل التراب الذي عليهما، هذا هو الصحيح، والله أعلم.
وقد صحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يتيمم، ولا ينفض، ولا ينفخ، أخرجه
---------------
(¬١) وانظر: «الفتح» لابن رجب، وابن حجر رقم (٣٣٦)، «المجموع» (٢/ ٢٨٠ - )، «أحكام التيمم» (ص ٦٣ - ٦٦).

الصفحة 469