كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 1)

١٢٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْت السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْك صَلَاتُك»، وَقَالَ لِلْآخَرِ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: إذا تيمم الرجل، وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣١٩ - ٣٢٠): وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَادِمَ لِلْمَاءِ فِي السَّفَرِ إذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ، إنْ وَجَدَهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ إجْمَاعًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، أَنْ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ. انتهى المراد. (¬٢)

مسألة [٢]: إذا تيمم، وصلى، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت؟
• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٢٠): وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الْوَقْتِ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْضًا إعَادَةٌ، سَوَاءٌ يَئِسَ مِنْ وُجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُجُودُهُ فِيهِ،
---------------
(¬١) ضعيف، والراجح إرساله. أخرجه أبوداود (٣٣٨)، والنسائي (١/ ٢١٣)، وقد أعل بالإرسال، فرجح الحفاظ أنه من رواية عطاء بن يسار عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بدون ذكر أبي سعيد، رجح ذلك أبو داود والدارقطني والبيهقي، ومن وصله فقد وهم.
(¬٢) وانظر: «الإجماع» لابن المنذر رقم (٣١).

الصفحة 479