كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 1)

الاستعمال، فيبطل نفعه. انتهى.
وسيأتي الكلام على الماء المستعمل قريبًا إن شاء الله.

مسألة [٣]: حكم التَّبَول في الماء الدائم.
• قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٢٨٢): وإنْ كان الماء كثيرًا، راكدًا، فقال أصحابنا: يكره ولا يحرم، ولو قيل: يحرم. لم يكن بعيدًا؛ فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين، والأكثرين من أهل الأصول.
قلتُ: جنح النووي -رحمه الله- إلى التحريم، وهو الصحيح، وقد ذهب إلى ذلك الحنابلة، والظاهرية، وذلك لدلالة حديث أبي هريرة: «لا يبولن أحدكم» الحديث.
وكذلك حديث جابر في «صحيح مسلم» (٢٨١)، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يُبَال في الماء الراكد.
• وقد ذهب مالك إلى الكراهة، سواء كان قليلًا، أو كثيرًا.
• والمشهور عند الشافعية أن النهي للتحريم إذا كان قليلًا، وللتنزيه إذا كان كثيرًا. (¬١)
تنبيه: إذا كان الماء مستبحرًا، كثيرًا جدًّا، فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على خروجه من المسألة السابقة.
---------------
(¬١) انظر «شرح مسلم» (٢٨٢)، «سبل السلام» (١/ ٤٧ - ٤٨)، «نيل الأوطار» (١/ ٦٧)، «توضيح الأحكام» (١/ ١٢٩).

الصفحة 51