كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 1)
والثاني: تجلس غالبه: ستًّا، أو سبعًا.
والثالث: -وهو الصحيح عند أصحابه- كقول مالك: أنها لا تجلس شيئًا، بل تغتسل لكل صلاة، وتصلي. ومذهب أحمد: أنَّ الناسية لعادتها تجلس غالب عادات النساء: ستًّا، أو سبعًا من كل شهر، ثم تغتسل، وتصلي، وتصوم، هذا هو المشهور عنه، وحكي عنه رواية: أنها تجلس أقل الحيض، ثم تغتسل، وتصلي. ورواية ثالثة: أنها تجلس عادة نسائها، أو أقاربها، ثم تغتسل، وتصلي. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الذي يظهر أنَّ مذهب مالك، والأصح عند الشافعية هو الراجح، والله أعلم؛ لعدم إمكان معرفة وقت الحيض، ولا يجوز ترك الصلاة والصوم لأمر محتمل، وبالله التوفيق.