كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 1)
الرابع: جواز التطهر بفضل المرأة دون كراهة.
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في «الاستذكار» (٣/ ١٣٣): وعلى هذا القول فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء.
قلتُ: الخلاف في هذه المسألة مبني على أحاديث الباب، صحةً، وفهمًا.
وقد ذهب الخطابي في «المعالم» (١/ ٣٦) إلى الجمع بينها، فقال: تُحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الجواز على ما بقي من الماء.
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: أو يُحمل النهي على التنزيه، جمعًا بين الأدلة. انتهى من «الفتح» (١٩٣).
ورجَّح الصنعاني ذلك في «السُّبل» (١/ ٥١)، واستحسنه الشوكاني في «نيل الأوطار» (١/ ٥٧).
وهو ترجيح الشيخ مقبل، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما، وهو الراجح فيما يظهر لنا، والله أعلم. (¬١)
مسألة [٢]: حكم تطهر المرأة بفضل الرجل.
قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٣١٩): وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائزٌ بالإجماع. اهـ
قال الحافظ -رحمه الله- في «فتح الباري» (١٩٣): وفيه نظر أيضًا، فقد أثبت
---------------
(¬١) وانظر: «الأوسط» (١/ ٢٩١ - ٢٩٥)، و «الاستذكار» (٣/ ١٢٩ - ١٣٣)، «الفتح» (١٩٣)، و «شرح مسلم» (٣١٩).