كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 1)
في الأمر بغسل النجاسة سبعًا، اللهم إلا الإناء الذي ولغ فيه الكلب. اهـ
قلتُ: وأما قياسهم على لعاب الكلب فلا يصح؛ لأنَّ العدد والتتريب فيه تعبدي لا يقاس عليه. (¬١)
مسألة [١٥]: هل غسل الإناء على الفور؟
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (١٧٢): قوله «فليغسله» يقتضي الفور، لكن حمله الجمهور على الندب، والاستحباب؛ إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء. اهـ. (¬٢)
مسألة [١٦]: إراقة ما في الإناء.
قال ابن الملقن -رحمه الله- في «شرح العمدة» (١/ ٣٠٧): لو لم يُرِد استعمال الإناء، سُنَّتْ إراقته على الأصح عند الشافعية، وقيل: يجب؛ لظاهر الرواية التي أسلفناها؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب على المختار، وهو قول أكثر الفقهاء، والأول قاسه على سائر النجاسات؛ فإنه لا يجب إراقتها بلا خلاف.
قلتُ: تقدم بيان أن رواية: «فليرقه» شاذة، غير محفوظة، وعلى هذا فحكم ما في الإناء كحكم سائر النجاسات.
مسألة [١٧]: لعاب الخنزير.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٢٧٩): وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب
---------------
(¬١) وانظر: «المغني» (١/ ٧٥ - ٧٦).
(¬٢) وانظر: «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣٠٨).