كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 2)

١٨٨ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمُ» الحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: أذان الفاسق.
• ذهب الشافعي، وأصحابه، وهو وجهٌ عند الحنابلة إلى أنَّ أذانه يجزئ، ورجَّح ذلك ابن حزم، واستدل لذلك بحديث الباب: «ليؤذن لكم أحدكم»، قال: والفاسق أحدنا بلا شك؛ لأنه مسلمٌ، قال: ولا شك في اختيار العدل. وهذا ترجيح الإمام ابن باز، والإمام العثيمين.
• وذهب جمعٌ من الحنابلة إلى أنه لا يجزئ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني في «السيل»، واستدلوا على ذلك بحديث: «الإمام ضامنٌ، والمؤذنُ مؤتمن».
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح القول الأول، وهو الإجزاء، ولكن ينبغي أن لا يجعل على الأذان رجلٌ فاسقٌ؛ للحديث المذكور، ولقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦]، والله أعلم. (¬٢)
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤)، وأحمد (٣/ ٤٣٦)، وأبوداود (٥٨٩)، والنسائي (٢/ ٩)، والترمذي (٢٠٥)، وابن ماجه (٩٧٩)، واللفظ للشيخين، وأحمد، والنسائي.
(¬٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٦٨)، «المحلَّى» (٣٢٣)، «السيل الجرار» (١/ ٢٠٠)، «الاختيارات الفقهية» (ص ٣٧)، «فتاوى اللجنة» (٦/ ٥٧)، «فتاوى العثيمين» (١٢/ ١٦٦ - ).

الصفحة 130