كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 2)

لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهَا، لَمْ يَلْزَمْهُ، كَمَا قُلْنَا فِي شِرَاءِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ. انتهى. (¬١)

مسألة [١٧]: إذا وجد العريان ثوبًا نجسًا؟
• ذهب الإمام أحمد، ومالك، والمزني إلى أنه يصلي فيه؛ لأنَّ ستر العورة آكد من إزالة النجاسة.
• وذهب الشافعي، وأبو ثور إلى أنه يصلي عريانًا، ولا يعيد؛ لأنها سترة نجسة، فلم تجز له الصلاة فيها.
• وقال أبو حنيفة: إن كان جميعه نجسًا؛ فهو مُخَيَّرٌ.
والراجح هو القول الأول، والله أعلم، ثم وجدت شيخ الإسلام -رحمه الله- يرجحه، وبالله التوفيق. (¬٢)

مسألة [١٨]: هل يصلي العُرَاةُ جماعةً؟
• في هذه المسألة قولان:
الأول: أنهم يصلون جماعة، ويكون إمامهم وسطهم، وهو قول أحمد، وقولٌ للشافعي، وبه قال قتادة.
الثاني: أنهم يصلون فُرادَى، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وزاد مالك: وإنْ كانوا في ظُلمةٍ صَلَّوا جماعة، ويتقدمهم إمامهم. وهو قول عن الشافعي.
---------------
(¬١) «المغني» (٢/ ٣١٥).
(¬٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٣١٥)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٢٩).

الصفحة 173