كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 2)
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره له ذلك، ولكن لا تبطل الصلاة، وإن انتظم منها حرفان؛ لأنَّ هذا ليس من جنس الكلام، فلا يصح قياسه على الكلام.
وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وقول أبي يوسف -رحمه الله-، ورجحه شيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله-. (¬١)
---------------
(¬١) وانظر: «شرح المهذب» (٤/ ٨٥)، «المغني» (٢/ ٤٥٣)، «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٦٢١).