كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 2)
مسألة [١٢]: إذا أحرمَ بصلاة قبل الوقت، أو أحرم بفائتة فتذكر أنه قد أداها؟
قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٣/ ٢٨٧): إِنْ كَانَ عَالمًا بِحَقِيْقَةِ الحَالِ؛ فَالْأَصَحُّ البُطْلَان؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ، وَإِنْ جَهِلَ، وَظَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ، فَالصَّحِيْحُ انْعِقَادُهَا نَفْلًا، وَبِهِ قَطَعَ المصَنِّفُ وَالأَكْثَرُوْنَ.
قلتُ: وهذا هو مذهب الحنابلة أيضًا. (¬١)
مسألة [١٣]: إذا شك هل نوى الصلاة فرضًا، أو نفلاً؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ١٣٥): وإنْ شَكَّ هل نوى فَرْضًا، أو نفلًا؟ أَتَمَّها نَفْلًا؛ إلَّا أنْ يَذْكُرَ أنَّه نَوى الفَرْضَ قَبَلَ أنْ يُحْدِثَ عَمَلًا. اهـ
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٢/ ١٣٥)، «الإنصاف» (٢/ ٢٣ - ٢٤).