كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 2)

مسألة [٢]: الالتفات لحاجة.
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: فأما الالتفات لمصلحة الصلاة، كالتفات أبي بكر لما صفق الناس خلفه وأكثروا التصفيق؛ فلا ينقص الصلاة، ويدل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه» (¬١)، وكذلك التفت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى من صلى خلفه، لما صلى بهم جالسًا وصلوا وراءه قيامًا، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يلتفت في صلاته لمصلحة غير مصلحة الصلاة، فروى سهل بن الحنظلية، قال: ثوب بالصلاة يعني: صلاة الصبح، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وهو يلتفت إلى الشعب. خَرَّجَه أبو داود (¬٢)، وقال: كان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس. وهذا فيه جمع بين الصلاة والجهاد. اهـ

مسألة [٣]: النظر يمينا وشمالا أثناء الصلاة بدون التفات.
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان يلحظ في صلاته، فروى الفضل بن موسى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلحظ يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره.
خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وقال: غريب.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١)، عن سهل بن سعد -رضي الله عنه-.
(¬٢) أخرجه أبو داود برقم (٩١٦)، فقال: حدثنا الربيع بن نافع، حدثنا معاوية يعني ابن سلام، عن زيد، أنه سمع أبا سلام، قال: حدثني السلولي هو أبوكبشة، عن سهل بن الحنظلية به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

الصفحة 295