كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 2)
مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلما انصرف إذا هو برجلين لم يصليا مع القوم، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم، ثم أدركتما الإمام، ولم يُصَلِّ، فصليا معه؛ فإنها لكما نافلة» (¬١)، رواه أحمد، وغيره.
وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأبي ذرٍّ إذا أدرك أمراءً يؤخرون الصلاة عن ميقاتها: «صَلِّ الصلاة لوقتها، واجعل صلواتك معهم نافلة»، رواه مسلم برقم (٦٤٨). (¬٢)
---------------
(¬١) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (٣٩٠).
(¬٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٥١٩ - ٥٢٠).