مسألة [١]: التطوع بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر.
قال الإمام الترمذي -رحمه الله- -عَقِبَ الحديث (٤١٩) -: وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر؛ إلا ركعتي الفجر.
قال الحافظ -رحمه الله- في «التلخيص»: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب؛ فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن
---------------
(¬١) حسن لغيره. أخرجه أحمد (٢/ ١٠٤)، وأبوداود (١٢٧٨)، والترمذي (٤١٩).
ولم يخرجه ابن ماجه، وفي إسناده عندهم محمد بن الحصين، ويقال أيوب بن الحصين، وهو مجهول. ولكن يشهد له ما سيأتي عند الدارقطني والبيهقي.
(¬٢) إسناده ضعيف جدًّا. أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٣/ ٥٣)، وفي إسناده: أبوبكر بن عبدالله بن محمد بن سبرة، وهو متهم بالوضع.
(¬٣) حسن لغيره. أخرجه الدارقطني (١/ ٤١٩)، وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.
ولكن يشهد له حديث ابن عمر المتقدم، وكذا مرسل سعيد بن المسيب، فقد أخرج البيهقي (٢/ ٤٦٦) بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين» فالحديث حسن بشواهده.