كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 2)
البصري: لا بأس به، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في «قيام الليل».
قلتُ: والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز التطوع في هذا الوقت، وأنه من أوقات النهي؛ لحديث الباب.
وقد أخرج البيهقي (٢/ ٤٦٦) بإسناد صحيح عن ابن المسيب أنه رأى رجلًا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع، والسجود، فنهاه، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟
قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. اهـ. (¬١)
---------------
(¬١) وانظر: «الأوسط» (٢/ ٤٠٠)، «المغني» (٢/ ٥٢٥)، «المجموع» (٤/ ١٦٧)، «غاية المرام» (٥/ ٥٧٤).