كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 2)
الشيطان»؛ (¬١) فكان التأخير ليغادر ذلك المكان الذي تُكره الصلاة فيه، والله أعلم. (¬٢)
مسألة [٣]: إذا نسيَ أكثر من صلاة، فهل يلزمه الترتيب؟
• ذهب إلى اشتراط الترتيب أحمد، وزُفر، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، فيما إذا كانت الفوائت خمسًا، فما دون، واستدلوا على ذلك بفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يوم الخندق؛ فإنه بدأ فصلى الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، وقالوا: مرتبة في القضاء كما هي مرتبة في الأداء، وهذا ترجيح الإمام العثيمين -رحمه الله-.
• وذهب الشافعي إلى عدم وجوب الترتيب، وهو قول أبي ثور، وداود، ورواية عن الأوزاعي، واستدلوا بحديث أنس: «فليصلها إذا ذكرها».
فهذا الحديث يدل على أنَّ وقتها حين يذكرها، وقد ذكرها كلها جملة؛ فيكون ذلك وقتها.
قالوا: والأفضل، والأحوط، والسنة، هو الترتيب بينها كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهذا القول هو الأقرب، والله أعلم، وفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يدل على الوجوب. (¬٣)
مسألة [٤]: من نسي صلاةً، فذكرها وهو في الصلاة الأخرى.
• صحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: يكمل الصلاة، ثم يصلي الفائتة، ثم يعيد
---------------
(¬١) أخرجه مسلم برقم (٦٨٠) (٣١٠).
(¬٢) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٣٥١).
(¬٣) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٥٩٨)، «المغني» (٢/ ٣٣٨)، «مجموع فتاوى العثيمين» (١٢/ ٢٢٢).