كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 2)
واستثنى أبو حنيفة إذا ذكرها في صلاة بعد مرور خمس صلوات، واستثنوا كلهم ما إذا كان مأمومًا، فقالوا بقول ابن عمر السابق.
الثاني: أنه يتمها نفلًا، وهو قول الليث، والثوري، وأحمد في رواية. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «الفتح» لابن رجب (٥٩٨).