كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

الرجلين حتى يقام في الصَّفِّ.
واستدلوا بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء:١٠٢] الآية، ولو لم تكن واجبة؛ لرَخَّصَ لهم فيها حالة الخوف، ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها.
القول الثاني: واجبة عينيًّا على كل رجلٍ، ولا تصحُّ الصلاة إلا بالجماعة، وهو قول داود الظاهري، وابن حزم، وبعض الحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، الذي في الباب، وبحديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».
القول الثالث: أنها فرضُ كفاية، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، وعليه جمهور المتقدمين من أصحاب الشافعي، وبعض الحنابلة، وهو قول جماعةٍ من الحنفية، والمالكية، واستدل أهل هذا القول على أنها فرض كفاية بحديث أبي الدرداء: «ما من ثلاثة في بدوٍ، ولا حَضَرٍ لا تُقام فيهم الصلاة؛ إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»، واستدلوا بحديث ابن عمر، وأبي هريرة -رضي الله عنهم-، في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفَذِّ.
القول الرابع: أنها سُنَّة مؤكدة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، ووجهٌ عند الشافعية، واستدلوا على أنها سُنَّة بحديث التفضيل لصلاة الجماعة على صلاة الفَذِّ، وبحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لقوة أدلته، وقد تأول

الصفحة 10