كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)
مسألة [٣]: إذا وافق التشهدُ الأوسطُ للمسبوق التشهدَ الأخيرَ للإمام، فهل يتابعه في الدعاء؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكتفي بالتشهد، ولا يتابعه في الدعاء، وهو قول الحسن، وأحمد.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتم مع الإمام ويدعو، وهو قول عطاء، ويظهر أن هذا أقرب؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». (¬١)
مسألة [٤]: إذا تشهد الإمام في موضع ليس للمسبوق فيه تشهد؟
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- (٣/ ٥٨١): فإن كان تشهد الإمام في وتر من صلاة المأموم؛ فإنه يتابعه في جلوسه بغير خلاف، وهل يتشهد معه فيه، أم لا؟ على قولين:
أحدهما: يتشهد معه، وهو قول الحسن، وابن المسيب، وعطاء، ونافع، والزهري، والثوري، وأحمد قال: أحبُّ إليَّ أن يتشهد.
والثاني: لا يتشهد، وهو قول النخعي، ومكحول، وعمرو بن دينار، والأوزاعي، قال النخعي، والأوزاعي: يسبح، ويكتفي به. اهـ
قلتُ: الصواب القول الأول؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، والله أعلم.
---------------
(¬١) وانظر: «الفتح» (٣/ ٥٨١).