كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [١]: إذا صلَّتِ المرأةُ بالنساء، فأين تقوم؟
• جاء في أثر عائشة -رضي الله عنها-، أنها كانت تؤم النساء، فتقوم وسطهن، وكذلك في أثر أم سلمة، وكلاهما صالح للحجية بطرقه، وقد أخذ بذلك أهل العلم.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: لا نعلم خلافًا بين من رأى لها أن تؤمهن أنها تقوم وسطهن.
قلتُ: والواقع وجود الخلاف، فقد خالف ابن حزم في «المحلَّى»، فقال بأنها تتقدم كما يفعل الرجال.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب أنها تؤمهن في وسط الصف، كما فعلت عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- وإن تقدمت كما يصنع الرجال فلا ينكر ذلك والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: وقوف المرأة مع الرجال في الصف.
وقوف المرأة مع الرجال في الصف لغير ضرورة خلاف السنة، وغير مشروع، واختلفوا في بطلان من صلَّى بجوار المرأة على قولين:
---------------
(¬١) وانظر: «المغني» (٣/ ٣٨)، «المحلَّى» (٤٩١)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٨٨ - ٨٩)، «مصنف عبد الرزاق» (٥٠٨٢ - ).

الصفحة 106