كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

الأول: أنَّ صلاته لا تبطل.
وهو قول الشافعي، ومالك، وجماعة من الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور.
الثاني: أنها تبطل.
وهو قول أبي حنيفة، وجماعة من الحنابلة.
واختار ابن قدامة -رحمه الله- القول الأول، وهو الذي نختاره، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٣]: صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء في جماعة النساء.
• في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة:
فمنهم من قال: حكمها حكم صلاة الرجل منفردًا خلف الصف.
ومنهم من قال: إنَّ صلاتها تصح؛ لأنَّ المرأة وحدها صف.
واختار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- القول الأول. (¬٢)

مسألة [٤]: خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد.
• عامة أهل العلم على جواز الخروج إلى المسجد لِتُصلِّيَ جماعة مع الرجال.
• ولكن أصبح كثير من أهل العلم يكرهون خروجها؛ لما يحصل من فتنة بخروجها؛ حتى جاء عن عائشة -رضي الله عنها- كما في «الصحيحين» (¬٣) أنها قالت: لو يعلم
---------------
(¬١) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٩٥)، و «المغني» (٣/ ٤١)، «المجموع» (٤/ ٢٩٩).
(¬٢) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٢٦٧)، «الشرح الممتع» (٤/ ٣٨٧).
(¬٣) أخرجه البخاري برقم (٨٦٩)، ومسلم برقم (٤٤٥).

الصفحة 107