كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 3)

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [١]: إذا صلى المسافر خلف من لا يعلم أمقيم هو أم مسافر؟
إنْ عَرَف بالقرائن أنَّ هذا الإمام مسافر؛ نوى القصر، أو أنه مقيم؛ نوى الإتمام.
• وأما إذا لم يعرف: فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ينوي الإتمام؛ لأنه هو الأصل في الصلاة.
• واختار بعضهم أنه ينوي القصر؛ لأنه هو الأصل في صلاة السفر.
والذي يظهر: أنه يطلق النية بنية الإمام، وهو قول بعض الشافعية، والحنابلة، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: مسافر صلى خلف مقيم، ثم فسدت صلاته، فهل يعيدها تامة، أم يقصرها؟
• قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٤/ ٣٥٨): فرعٌ: في مذاهبهم في مسافر اقتدى بمقيم، ثم أفسد المأموم صلاته؛ لزمه إعادتها تامة، وبه قال مالك، وأحمد، ورواية عن أبي ثور، وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأبو ثور في
---------------
(¬١) وانظر: «المغني» (٣/ ١٤٥)، «المجموع» (٤/ ٣٥٧)، «الضياء» (١٠٦).

الصفحة 132